Article 48 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا وجدت حقوق عينية موقعة على العقار المحجوز
ومشهرة قبل توقيع الحجز الإدارى مقابل ديون ممتازة أو قبل تسجيل
محضر الحجز الإدارى مقابل ضرائب أو مطلوبات أخرى ، أعلن محضر
الحجز إلى أصحاب الحقوق المشهرة خلال شهر من تاريخ الحجز أو تسجيل
محضر الحجز أو تسجيل محضر الأحوال .
ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و إذا
لم يكن لهم محل إقامة معروف أعلن محضر الحجز إلى النيابة الكائن
فى دائرتها العقار .
وعلى النيابة التأشير على نسخة المحضر الأصلية و إعلانه بغير مصروفات
إلى الدائنين المذكورين وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ تأشيرها
على المحضر .
ولا يجوز الشروع فى بيع العقار إلا بعد مضى أربعين يوما على الأقل
من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين أو إلى النيابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.