Article 47 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز فى العقار المحجوز
ولا يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجز ولا فى حق
الراسى عليه المزاد إذا كان التصرف أو مارتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل
محضر الحجز على العقار وفاء لمطلوبات أو ديون أخرى لا امتياز لها .
٩ [غير مقروء] الوقائع المصرية — العدد [رقم غير مقروء] مكرر [غير مقروء]
ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز المشار
إليه إذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بإيداع المطلوبات
والمصروفات المستحقة بأكملها حتى نهاية الشهر الذى تقع فيه جلسة البيع
خزانة الجهة الإدارية الحاجزة أو خزانة المحافظة أو المديرية التى يقع
فى دائرتها البيع مع إعلان المحافظ أو المدير بذلك ، فإن لم يحصل الإيداع
قبل إيقاع البيع فلا يجوز لأى سبب منع ميعاد للقيام به .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.