القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 76 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
تلغى الأوامر العالية الصادرة فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠
و ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ و ٨ أغسطس سنة ١٨٩٢ و ٢٦ مارس سنة ١٩٠٠
والمرسومان بقانونين رقمى ٦٥ لسنة ١٩٢٨ و ٥٥ لسنة ١٩٢٩ والقوانين
رقم ٢٦ لسنة ١٩٢٣ ورقم ٨١ لسنة ١٩٣٣ ورقم ١٣٤ لسنة ١٩٣٩
والأوامر والقوانين المعدلة لها كما يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون
من نصوص خاصة بإجراءات الحجز الإدارى فى القوانين الأخرى وذلك
مع عدم الإخلال بالسلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائب بمقتضى الفقرة
الثانية من المادة ٩٠ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ والقوانين المعدلة له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.