القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 75 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى جميع أحكام
قانون المرافعات المدنية والتجارية التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.