المادة 77 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير
المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به بعد مضى
ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ؛
صدر بديوان الرياسة فى ٢ ذى القعدة سنة ١٣٧٤ ( ٢٢ يونيه سنة ١٩٥٥ )
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
( قائد جناح ) جمال سالم جمال عبد الناصر حسين ، بكباشى ( أ . ح )
وزير الصحة العمومية وزير العدل وزير الأوقاف ( بالنيابة )
نور الدين طراف أحمد حسنى أحمد عبده الشرباصى
وزير المواصلات نائب وزير الخارجية وزير الزراعة
فتحى رضوان أحمد خيرت سعيد عبد الرزاق صدقى
وزير الشئون البلدية والقروية
( قائد جناح ) عبد اللطيف محمود البغدادى
وزير الإرشاد القومى ووزير الدولة لشئون السودان
صلاح الدين مصطفى سالم ، صاغ ( أ . ح )
وزير الأشغال العمومية وزير الداخلية
أحمد عبده الشرباصى زكريا محيى الدين ، بكباشى ( أ . ح )
وزير الشئون الاجتماعية ( بالنيابة ) وزير التربية والتعليم
كمال الدين حسين ، صاغ ( أ . ح ) كمال الدين حسين ، صاغ ( أ . ح )
وزير الدولة لشئون رياسة الجمهورية ولشئون الإنتاج
( قائد جناح ) حسن إبراهيم
وزير الحربية وزير التموين وزير التجارة والصناعة
عبد الحكيم عامر ، لواء ( أ . ح ) جندى عبد الملك حسن مرعى
وزير المالية والاقتصاد وزير الدولة
عبد المنعم القيسونى ( قائمقام ) أنور السادات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.