Article 76 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلغى الأوامر العالية الصادرة فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠
و ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ و ٨ أغسطس سنة ١٨٩٢ و ٢٦ مارس سنة ١٩٠٠
والمرسومان بقانونين رقمى ٦٥ لسنة ١٩٢٨ و ٥٥ لسنة ١٩٢٩ والقوانين
رقم ٢٦ لسنة ١٩٢٣ ورقم ٨١ لسنة ١٩٣٣ ورقم ١٣٤ لسنة ١٩٣٩
والأوامر والقوانين المعدلة لها كما يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون
من نصوص خاصة بإجراءات الحجز الإدارى فى القوانين الأخرى وذلك
مع عدم الإخلال بالسلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائب بمقتضى الفقرة
الثانية من المادة ٩٠ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ والقوانين المعدلة له .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.