المادة 70 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
إذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه
المادة ٤٨ وكانت المبالغ المحجوز من أجلها إداريا لا امتياز لها ولا تساعد
قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار فى حالة بيعه جاز وقف إجراءات
بيع العقار اكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدرا
ويحرر بذلك محضر يوقعه المباشر للبيع .
ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أو سقوط الحق
فى المطالبة بالمبالغ المحجوز من أجلها ، ويكون للحاجز فى أى وقت
الحق فى استئناف الإجراءات أو اتخاذ إجراءات حجز جديد على أى منقول
أو عقار آخر يكون مملوكا للمدين طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا
القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.