المادة 69 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
فى حالة رسو المزاد فى عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت
عليها المادة ٤٨ فيخصم أولا من ثمن العقار جميع مصروفات الحجز والبيع
والتسجيل ثم الضرائب الممتازة ، ويسوى الباقى من الثمن بعد ذلك لحساب
المطلوبات الأخرى ويودع ما تبقى بعد ذلك خزانة المحكمة الابتدائية الواقع
فى دائرتها العقار على ذمة الدائنين والمدين .
ويكون الإيداع بموجب محضر يوقعه المباشر للبيع موضحا به ثمن العقار
المبيع بالمزاد وبيان ما خصم منه بالتفصيل وأسماء الدائنين .
وعلى المحكمة أن تفصل على وجه السرعة فى توزيع الثمن طبقا لما نصت
عليه المادة ٧٦١ وما بعدها من قانون المرافعات ، و إذا زاد ما خصمه
الحاجز نظير مطلوباته غير الممتازة عما أسفر عنه التوزيع لزم إيداع الزيادة
خزانة هذه المحكمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.