Article 69 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى حالة رسو المزاد فى عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت
عليها المادة ٤٨ فيخصم أولا من ثمن العقار جميع مصروفات الحجز والبيع
والتسجيل ثم الضرائب الممتازة ، ويسوى الباقى من الثمن بعد ذلك لحساب
المطلوبات الأخرى ويودع ما تبقى بعد ذلك خزانة المحكمة الابتدائية الواقع
فى دائرتها العقار على ذمة الدائنين والمدين .
ويكون الإيداع بموجب محضر يوقعه المباشر للبيع موضحا به ثمن العقار
المبيع بالمزاد وبيان ما خصم منه بالتفصيل وأسماء الدائنين .
وعلى المحكمة أن تفصل على وجه السرعة فى توزيع الثمن طبقا لما نصت
عليه المادة ٧٦١ وما بعدها من قانون المرافعات ، و إذا زاد ما خصمه
الحاجز نظير مطلوباته غير الممتازة عما أسفر عنه التوزيع لزم إيداع الزيادة
خزانة هذه المحكمة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.