Article 70 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه
المادة ٤٨ وكانت المبالغ المحجوز من أجلها إداريا لا امتياز لها ولا تساعد
قيمتها ورتبتها على تحصيلها من ثمن العقار فى حالة بيعه جاز وقف إجراءات
بيع العقار اكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدرا
ويحرر بذلك محضر يوقعه المباشر للبيع .
ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أو سقوط الحق
فى المطالبة بالمبالغ المحجوز من أجلها ، ويكون للحاجز فى أى وقت
الحق فى استئناف الإجراءات أو اتخاذ إجراءات حجز جديد على أى منقول
أو عقار آخر يكون مملوكا للمدين طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا
القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.