القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 71 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات
إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها فى هذا الباب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.