القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 52 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يجوز لمندوب الحاجز تجزئة العقار إلى صفقات إن كان ذلك
مما يرغب فى الإقدام على شرائها ورفع أسعارها وفى هذه الحالة توضح بيانات
كل صفقة على حدة ومساحتها وحدودها بمحضر الحجز بالتطبيق لقانون
الشهر العقارى مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة بالمحضر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.