المادة 53 من قانون الحجز الإداري
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يباع العقار المحجوز بالمزاد العلنى بعد مضى شهرين على
الأقل وقبل مضى أربعة أشهر من تاريخ إعلان محضر الحجز أو شهره
حسب الأحوال مالم يؤجل البيع طبقا لأحكام المادة ٥٥
وينشر عن البيع فى الجريدة الرسمية ، ويجب أن يكون النشر قبل اليوم
المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل ويشتمل على أسباب البيع وتاريخ الحجز
ورقم تسجيل محضر الحجز وتاريخه إن كان مسجلا وتعيين اليوم الذى حدد
للبيع والبيانات الخاصة بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده والثمن
الأساسى الذى يبنى افتتاح المزاد به والموضح بمحضر الحجز وجميع
الإيضاحات المتعلقة بشروط البيع ، و إذا كان العقار مقسما إلى صفقات
فتوضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو سالف الذكر .
كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للإعلانات بديوان المحافظة
أو المديرية المختصة وعلى باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الأعيان
والباب الرئيسى للمركز أو القسم الذى يقع العقار فى دائرته وفى موضع ظاهر
من كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت [غير مقروء]
من المبانى .
ويجب إثبات تعليق الإعلانات فى محضر يحرره ويوقعه مندوبو
الجهة الحاجزة المكلفون بذلك .
ويجوز فضلا عما تقدم النشر عن البيع فى الصحف اليومية المقررة
لنشر الإعلانات القضائية وذلك فى الحالات التى يرى فيها الحاجز النشر
عنها بهذا الطريق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.