القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 54 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
يحصل البيع مجانا بالمحافظة أو المديرية الكائن فى دائرتها
العقار بحضور المحافظ أو المدير أو وكيله وأحد كتاب الوزارة أو المصلحة
أو المحافظة أو المديرية أو الجهة التى تولت إجراء الحجز على العقار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.