Article 53 of the Administrative Seizure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يباع العقار المحجوز بالمزاد العلنى بعد مضى شهرين على
الأقل وقبل مضى أربعة أشهر من تاريخ إعلان محضر الحجز أو شهره
حسب الأحوال مالم يؤجل البيع طبقا لأحكام المادة ٥٥
وينشر عن البيع فى الجريدة الرسمية ، ويجب أن يكون النشر قبل اليوم
المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل ويشتمل على أسباب البيع وتاريخ الحجز
ورقم تسجيل محضر الحجز وتاريخه إن كان مسجلا وتعيين اليوم الذى حدد
للبيع والبيانات الخاصة بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده والثمن
الأساسى الذى يبنى افتتاح المزاد به والموضح بمحضر الحجز وجميع
الإيضاحات المتعلقة بشروط البيع ، و إذا كان العقار مقسما إلى صفقات
فتوضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو سالف الذكر .
كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للإعلانات بديوان المحافظة
أو المديرية المختصة وعلى باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الأعيان
والباب الرئيسى للمركز أو القسم الذى يقع العقار فى دائرته وفى موضع ظاهر
من كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت [غير مقروء]
من المبانى .
ويجب إثبات تعليق الإعلانات فى محضر يحرره ويوقعه مندوبو
الجهة الحاجزة المكلفون بذلك .
ويجوز فضلا عما تقدم النشر عن البيع فى الصحف اليومية المقررة
لنشر الإعلانات القضائية وذلك فى الحالات التى يرى فيها الحاجز النشر
عنها بهذا الطريق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.