القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 51 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المواد ٣٤١ و ٣٤٢
و ٣٦١ من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات
التى تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات .
بيع العقار
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة (ي) من المادة الأولي من القانون رقم 308 لسنة 1955
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة المالك المعين حارسا على اشيائه المحجوز عليها إداريا إذا اختلس شيئا منها بالحبس .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحجز الإدارى الفقرتين ( ح، ى) من المادة الاولى من القانون 308 لسنة 1955 " استعمال هذا الحق إلا فى حالة الضرورة"
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية البند "ب" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.