القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 50 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
للدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف
السير فى الإجراءات إذا قاموا بأداء المبالغ المحجوز من أجلها والمصروفات
حتى اليوم السابق على اليوم المعين للبيع .
ويحل الدائن الذى قام بأداء هذه المبالغ محل الحاجز فى حقوقه
وامتيازاته .
ويحرر المباشر للبيع محضرا بذلك تسلم صورة منه للدائن المذكور ويقوم
بشهره على نفقته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.