حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 288 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 15 ديسمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 288 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 ديسمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية البند "ب" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر سنة 2002 الموافق 11 شوال سنة 1423 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 288 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / مصطفى عبد الفتاح أحمد زيان
ضد
(1) السيد / رئيس الجمهورية
(2) السيد / رئيس مجلس الوزراء
(3) السيد / وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية
(4) السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية
(5) السيد / رئيس فرع الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالمنوفية .
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من مارس سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية البند "ب" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى فى القضية رقم 2496 لسنة 2001 جنح تلا ، بتبديد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية ، والمودعة لديه على سبيل الوديعة لحراستها ، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات ، والمواد 1 و3 و51 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى . وبجلسة 20/6/2001 دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى فيما تضمنه من أحقية الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية فى تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 17/10/2001 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، وبالجلسة المحددة ، عادت وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 24/10/2001 لذات السبب ، فأقام المدعى الدعوى الدستورية بتاريخ 21/10/2001 .
وحيث إن مؤدى البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، وقدرت محكمة الموضوع جديته ، حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية ؛ وتعتبر مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى هذا البند ، حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه وإلا اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ؛ وصار ممتنعاً كذلك القول باتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، بما يحول دون مضيها فى نظرها . إذ كان ذلك ، وكان الثابت أن المدعى قد دفع بعدم دستورية النص المطعون عليه بجلسة 20/6/2001 ، ولكنه لم يقم دعواه الدستورية بعد تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع إلا فى 21/10/2001 ، وبعد انقضاء مدة الأشهر الثلاثة التى صار دفعه بعدها كأن لم يكن بقوة القانون ، دون ما أثر لأجل تضيفه محكمة الموضوع وهى لا تملكه ، فإن دعواه تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 341المادتين 341 و 342 من قانون العقوبات ، وال
- قانون العقوبات · المادة 342المادتين 341 و 342 من قانون العقوبات ، وال
- قانون الحجز الإداري · المادة 1المواد 1 و3 و51 من القانون رقم 308 لسنة 1955
- قانون الحجز الإداري · المادة 3المواد 1 و3 و51 من القانون رقم 308 لسنة 1955
- قانون الحجز الإداري · المادة 51المواد 1 و3 و51 من القانون رقم 308 لسنة 1955
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.