القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 342 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 46. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقرار رقم 328 لسنة 2002 الصادر من محافظ الفيوم بشأن فرض رسوم المحليات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتكليف المدين بالحراسة وعدم الاعتداد برفضه إياها .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 7 و 11) من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقضاء بالمضي في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/1/1998 في القضية رقم 36 لسنة 18 قضائية دستورية وبعدم الإعتداد بالحكم الجنائي الصادر ضد الطالب في الجنحة رقم…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة (ي) من المادة الأولي من القانون رقم 308 لسنة 1955
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتبديد الاشياء المحجوز عليها قضائيا
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة المالك المعين حارسا على اشيائه المحجوز عليها إداريا إذا اختلس شيئا منها بالحبس .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التعاون الزراعي الفقرة الثانية من المادة 26من القانون 122 لسنة 1980المعدل بالقانون 122لسنة 1981 " للجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الادارى "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحجز الإدارى الفقرتين ( ح، ى) من المادة الاولى من القانون 308 لسنة 1955 " استعمال هذا الحق إلا فى حالة الضرورة"
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.