القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 343 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز [غير مقروء] شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها مصريا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.