Law 58 of 1937
Article 342 of the Penal Code
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها .
Rulings that mention this article
46 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقرار رقم 328 لسنة 2002 الصادر من محافظ الفيوم بشأن فرض رسوم المحليات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتكليف المدين بالحراسة وعدم الاعتداد برفضه إياها .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان ( 7 و 11) من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقضاء بالمضي في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/1/1998 في القضية رقم 36 لسنة 18 قضائية دستورية وبعدم الإعتداد بالحكم الجنائي الصادر ضد الطالب في الجنحة رقم…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة (ي) من المادة الأولي من القانون رقم 308 لسنة 1955
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتبديد الاشياء المحجوز عليها قضائيا
- Judgment · Supreme Constitutional Courtمعاقبة المالك المعين حارسا على اشيائه المحجوز عليها إداريا إذا اختلس شيئا منها بالحبس .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون التعاون الزراعي الفقرة الثانية من المادة 26من القانون 122 لسنة 1980المعدل بالقانون 122لسنة 1981 " للجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الادارى "
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحجز الإدارى الفقرتين ( ح، ى) من المادة الاولى من القانون 308 لسنة 1955 " استعمال هذا الحق إلا فى حالة الضرورة"
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.