Supreme Constitutional Court decision, case 112 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 3 October 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 112 of judicial year 32
- Hearing date
- 3 October 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 341 من قانون العقوبات
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الثالث من أكتوبر سـنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 112 لســنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / حلمى عبدالعزيز أحمد حامد
ضــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الشــــعب
3 - السيد رئيس مجلس الـــوزراء
4 - السيد المستشار وزير العــدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المدعى قُدم للمحاكمة الجنائية، لقيامه بتبديد المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة له، والمحجوز عليها إداريًّا لصالح هيئة قضايا الدولة، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها، فاختلسها لنفسه إضرارًا بالجهة الحاجزة. وكان ذلك الفعل هو أحد الأفعال المعاقب عليها بموجب نص المادة (341) من قانون العقوبات . وقد قيدت النيابة العامة القضية ضد المتهم جنحة بالمادتين (341، 342) من قانون العقوبات، ولما كان نص المادة (342) عقوبات، هو نص التجريم الذى أثم الفعل الصادر من المالك المعين حارسًا على أشيائه المحجوز عليها إداريًّا, وذلك إذا اختلس شيئًا منها، وما كان لنص العقوبة أن يطبق إلا استنادًا لنص تجريم قائم, يحدد أركان الجريمة ومعالمها، فإنه يتعين معه أن يمتد نطاق هذه الدعوى للنص الأخير بحسبانه النص المؤثم للفعل، ومن ثم، يتحدد نطاقها فيما تضمنه نص المادة (341)، وكذا نص المادة (342) من قانون العقوبات، من معاقبة المالك المعين حارسًا على أشيائه المحجوز عليها إداريًّا، إذا اختلس شيئًا منها، بعقوبة الحبس، الذى يجوز أن يُزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت هذه المسألة محددة نطاقًا على النحو المبين آنفاً، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 9/5/2015، فى القضية رقم 22 لسنة 29 قضائية "دستورية"، والذى قضى "برفض الدعوى...."، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 مكرر (ب) بتاريخ 20/5/2015 . ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.