Supreme Constitutional Court judgment, case 319 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 31 July 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 319 of judicial year 23
- Hearing date
- 31 July 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون التعاون الزراعي
الفقرة الثانية من المادة 26من القانون 122 لسنة 1980المعدل بالقانون 122لسنة 1981
" للجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الادارى "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 319 لسنة 23 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ فرج محمد عبد الونيس
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيد وزير العدل
5– السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من أكتوبر سنة 2001، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة ، صحيفة هذه الدعوى ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اسندت إلى المدعى ، فى القضية رقم (103) لسنة 1999 جنح إدكو، أنه بدد المنقولات المملوكة له، والمحجوز عليها، لصالح جمعية إدكو الجديدة التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى ، وفاءً للمبالغ المالية المستحقة لها عليه، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، وقد قضت محكمة أول درجة ، غيابيا بحبسه لمدة سنة ، فعارض المدعى فى هذا الحكم، ورفضت المعارضة ، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4339 لسنة 1999 جنح مستأنف رشيد، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، المطعون عليها، لم يشملها التعديل الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1981.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة ، فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلسة 25/8/2002 فى القضية الدستورية رقم 314 لسنة 23 قضائية ، والذى قضى أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، ثانياً: بسقوط نص الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه، والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، )، ثالثاً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 26/9/2002 بالعدد رقم (39) وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة ، فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة ، فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
Articles of the law the ruling mentions
- 122/1980 · Article 26not on the website yet
- Penal Code · Article 341المادتين 341، 342 من قانون العقوبات، وقد قضت محكمة أول درجة ، غ
- Penal Code · Article 342المادتين 341، 342 من قانون العقوبات، وقد قضت محكمة أول درجة ، غ
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.