حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 319 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 319 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون التعاون الزراعي
الفقرة الثانية من المادة 26من القانون 122 لسنة 1980المعدل بالقانون 122لسنة 1981
" للجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الادارى "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 319 لسنة 23 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ فرج محمد عبد الونيس
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد رئيس مجلس الشعب
4– السيد وزير العدل
5– السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من أكتوبر سنة 2001، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة ، صحيفة هذه الدعوى ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اسندت إلى المدعى ، فى القضية رقم (103) لسنة 1999 جنح إدكو، أنه بدد المنقولات المملوكة له، والمحجوز عليها، لصالح جمعية إدكو الجديدة التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى ، وفاءً للمبالغ المالية المستحقة لها عليه، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، وقد قضت محكمة أول درجة ، غيابيا بحبسه لمدة سنة ، فعارض المدعى فى هذا الحكم، ورفضت المعارضة ، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4339 لسنة 1999 جنح مستأنف رشيد، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، المطعون عليها، لم يشملها التعديل الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1981.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة ، فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلسة 25/8/2002 فى القضية الدستورية رقم 314 لسنة 23 قضائية ، والذى قضى أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، ثانياً: بسقوط نص الفقرة الثانية من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه، والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، )، ثالثاً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 26/9/2002 بالعدد رقم (39) وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة ، فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة ، فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 122/1980 · المادة 26ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون العقوبات · المادة 341المادتين 341، 342 من قانون العقوبات، وقد قضت محكمة أول درجة ، غ
- قانون العقوبات · المادة 342المادتين 341، 342 من قانون العقوبات، وقد قضت محكمة أول درجة ، غ
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.