القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 341 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 146. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقرار رقم 328 لسنة 2002 الصادر من محافظ الفيوم بشأن فرض رسوم المحليات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتكليف المدين بالحراسة وعدم الاعتداد برفضه إياها .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 90 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 7 و 11) من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (4 ، 7) فقرة (2 ، 3) من قانون الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 31 لسنة 16 ق "دستورية " و عدم الاعتداد بالحكم الجنائي فى الجنحة رقم 10237 لسنة 2014 جنح قصر النيل .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 من قانون الحجز الإدارى و المادة (365) من قانون المرافعات.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 341 ) من قانون العقوبات
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 341 عقوبات الصادرة بق رقم 58 لسنة 1937 و الفقرة الأولى والأخيرة من المادة (5) والفقرة (ب) من المادة (29) من القانون رقم 48 لسنة 1979 من قانون المحكمة الدستورية العليا و القر…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (341) عقوبات م 1 ، 77 أ.ج والمواد (340 ، 341 ، 342 ) من قانون العقوبات والمواد (11،13، 243 ، 246) والمادة 77 إجراءات جنائية والمادة (199) المعدلة بالمرسوم بق رقم 353 لسنة 19…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتكليف المتهم – في حالة الادعاء المباشر – بالحضور أمام محكمة الجنح مباشرة ،دون تحقيق من قبل النيابة العامة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.