قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 218 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 3 فبراير 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 218 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 فبراير 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (341) عقوبات م 1 ، 77 أ.ج والمواد (340 ، 341 ، 342 ) من قانون العقوبات والمواد (11،13، 243 ، 246) والمادة 77 إجراءات جنائية والمادة (199) المعدلة بالمرسوم بق رقم 353 لسنة 1952 والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ والمعدل بق رقم 50 لسنة 1982 والقانون 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية والمواد 17 ، 78، 99 ، 107، 109 ، 110 ، 119 ، 126 ، 129 منه قانون رقم 47 لسنة 19
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2018م، الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 218 لسنة 31 قضائية " دستورية ".
المقامة من
سعيد محمد عبدالله سليمان
ضــــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا )
4- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- رئيس مجلس القضاء الأعلى
6- رئيس مجلس الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
7- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
طعنًا على دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات، والمواد (1، 77/أ-ج، 340، 342) من القانون ذاته، والمواد (11، 13، 243، 246) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (199) المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، والمواد (17، 78، 99، 107، 109، 110، 119، 126، 129) من القانون المذكور، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، والمواد (11، 88، 103) من القانون المذكور.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية، المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع، قد اقتصر على نص المادة (341) من قانون العقوبات، وهو النص الذى انصب عليه تقدير تلك المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى برفع الدعوى الدستورية، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة بالنسبة للنصوص القانونية التى تضمنتها صحيفة الدعوى، فيما جاوز هذا النص، دعوى دستورية أصلية، أقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه النصوص.
وحيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما تضمنه نص المادة (341) من قانون العقوبات، من تأثيم اختلاس الأشياء والأموال، المسلمة على وجه الوديعة، لاستعمالها فى أمر معين لمنفعة مالكها، وإضرارًا به، دون غيرها من أحكام تضمنها هذا النص.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة فى شأن النص المشار إليه، محددًا نطاقه على النحو المتقدم، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/6/2014، فى القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (23 مكرر) بتاريخ 9/6/2014.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة، فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 341المادة (341) من قانون العقوبات، وال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.