انتقل إلى المحتوى
سؤال قانوني

ما جريمة خيانة الأمانة المرتبطة بإيصال الأمانة وما عقوبتها في قانون العقوبات؟

راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.

## الخلاصة

لا يكفي وجود إيصال أمانة وحده لقيام جريمة خيانة الأمانة؛ يلزم أن يكون المال قد سُلِّم على أحد الأوجه المحددة قانونًا، ثم يثبت اختلاسه أو استعماله أو تبديده إضرارًا بصاحبه. 1 إذا ثبتت هذه العناصر، فالعقوبة الحبس، ويجوز إضافة غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري. 1

## التكييف القانوني

تنطبق المادة ٣٤١ إذا كان الإيصال متعلقًا بمبلغ أو مال سُلِّم على وجه الوديعة، أو الإجارة، أو عارية الاستعمال، أو الرهن، أو بصفة الوكالة لغرض محدد، ثم وقع اختلاس المال أو استعماله أو تبديده إضرارًا بمالكه أو صاحبه أو واضع اليد عليه. 1

العبرة ليست بعنوان الإيصال وحده، بل بحقيقة تسليم المال والغرض منه وبوقوع فعل الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد. أما إذا لم يثبت التسليم على أحد الأوجه الواردة في المادة، أو لم يثبت الفعل الضار، فلا تكتمل عناصر الجريمة وفق النص المتاح. 1

## العقوبة

العقوبة المقررة هي الحبس، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري. 1 وتبين المادة ١٩ أن الحبس نوعان: بسيط، أو مع الشغل. 4

## من واقع الممارسة

يُفحص أصل الإيصال، وأي مستندات أو مراسلات تبيّن سبب تسليم المال والغرض المتفق عليه، وما يثبت المطالبة بالرد أو التصرف في المال. كما ينبغي التحقق من أن الوقائع والمستندات تثبت تسليمًا حقيقيًا في إطار من الأطر المذكورة، لا مجرد وجود محرر يحمل وصف إيصال أمانة.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.