المادة 26 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 (القضية رقم 314 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2002-08-25)
يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار
ومنقول يجىء فى الترتيب مع الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة فى البذور
والسماد والآلات الزراعية وغيرها .
وللجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الادارى وتبين اللائحة
التنفيذية إجراءات هذا الحجز بما يتفق وقانون الحجز الادارى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 11. تُعرض أحدث 11.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التعاون الزراعي الفقرة الثانية من المادة 26من القانون 122 لسنة 1980المعدل بالقانون 122لسنة 1981 " للجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الادارى "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات الزراعية عن طريق الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الزراعى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الزراعى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات الزراعية عن طريق الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات الزراعية عن طريق الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات الزراعية عن طريق الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات الزراعية عن طريق الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات الزراعية عن طريق الحجز الإدارى.
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات الزراعية عن طريق الحجز الإدارى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.