انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 122 لسنة 1980

المادة 26 من قانون التعاون الزراعي

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 (القضية رقم 314 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2002-08-25)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 11. تُعرض أحدث 11.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.