القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 25 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تبدأ السنة المالية للجمعية فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونية من السنة
التالية من كل عام وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية
إلى آخر يونية من ذات السنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.