حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 85 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 17 أغسطس 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 85 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 17 أغسطس 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات الزراعية عن طريق الحجز الإدارى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية . .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أغسطس سنة 2003 الموافق 19 جماد الآخر سنة 1424 ه .
برئاسة
السيد المستشار / ماهر على البحيرى
نائب رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: محمد على سيف الدين وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار و سعيد مرعى و تهانى محمد الجبالى
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 85 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من السيد / رمضان بسيونى داود
ضد
1 السيد / رئيس الجمهورية
2 السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 السيد / رئيس مجلس الشعب
4 السيد / المستشار وزير العدل
5 السيد / وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى فى القضية رقم8589 لسنة 1999 جنح إدكو ، أنه بدد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها لصالح جمعية إدكو الجديدة التعاونية الزراعية وفاء للمبالغ المالية المستحقة لها عليه ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، فقضت محكمة أول درجه بحبسه لمدة شهرين ، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1845 لسنة 2000 جنح مستأنف رشيد ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع صرحت له بإقامة دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل المحدد ناعياً على النص الطعين مخالفته لأحكام المواد 40 ، 64 ، 65 ، 68 من الدستور .
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 تنص على أنه " وللجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الحجز بما يتفق وقانون الحجز الإدارى " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر فى شأن هذا النص ، بقضائها الصادر بتاريخ 25/8/2002 فى القضية رقم 314 لسنة 23 قضائية " دستورية " والتى قضى فيها بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ، ونشر هذا الحكم بالعدد (39) من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/9/2002 . وإذ كانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته فى الدعوى السابقة ، وكان مقتضى المادتين 48 ،49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية . .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 122/1980 · المادة 26ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون العقوبات · المادة 341المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، فقضت محكمة أول درجه بحبسه
- قانون العقوبات · المادة 342المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، فقضت محكمة أول درجه بحبسه
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ،49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ،49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.