حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 86 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 17 أغسطس 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 86 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 17 أغسطس 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات الزراعية عن طريق الحجز الإدارى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أغسطس سنة 2003 الموافق 19 جماد الآخر سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار / ماهر على البحيرى
نائب رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعبدالوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / صديق محمود ربيع
ضد
( 1 ) السيد رئيس الجمهورية
( 2 ) السيد رئيس مجلس الوزراء
( 3 ) السيد رئيس مجلس الشعب
( 4 ) السيد وزير العدل
( 5 ) السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 2001 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 122 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الزراعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى فى الدعوى الراهنة بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح جمعية إدكو الجديدة التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، فقضت محكمة أول درجة بعقابه بالحبس ، طعن المتهم على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3383 لسنة 2000 جنح مستأنف رشيد وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 تنص على أنه " وللجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الحجز بما يتفق وقانون الحجز الإدارى " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت الأمر فى شأن هذا النص بحكمها الصادر بتاريخ 25/8/2002 فى القضية رقم 314 لسنة 23 قضائية " دستورية " حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 26/9/2002 بالعدد رقم (39) ، وإذ كان مقتضى أحكام المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أية جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 122/1981 · المادة 26ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون العقوبات · المادة 341المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، فقضت محكمة أول درجة بعقاب
- قانون العقوبات · المادة 342المادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، فقضت محكمة أول درجة بعقاب
- 122/1980 · المادة 26ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.