القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 27 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لكل من معاملاتها مع أعضائها
أو الغير ويكون لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به تحت يده وتكون القيود الواردة بها
حجة على العضو وعلى الجمعية وملزمة لكليهما وذلك فى حدود المستندات المؤيدة لها وتبين
اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتنظيم الحساب المذكور وبطاقة المعاملات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.