القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 28 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على كل جمعية أن تؤمن على خزائنها ومخازنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى
أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل بما فى ذلك العجز والهلاك والسرقة والحريق
وخيانة الأمانة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه الجهة الادارية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.