القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 29 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية حكم الأموال
العامة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس ادارتها فى حكم الموظفين العمومين ، كما تعتبر
أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها فى حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية .
ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية إلا وفقا للقانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.