القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 30 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشترط فيمن يكون عضوا فى الجمعية المحلية :
( ١ ) أن يكون شخصا طبيعيا أو من الأشخاص المعنوية المنصوص عليها فى المادة ٨
من هذا القانون .
( ٢ ) أن يكون من المشتغلين بالزراعة الحائزين أرضا زراعية بالملك أو الايجار
أو وضع اليد أو من المشتغلين بالانتاج النباتى أو الحيوانى أو الثروة المائية أو استصلاح
الأراضى وذلك حسب نوع نشاط الجمعية ووفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
( ٣ ) أن يقبل كتابة النظام الداخلى للجمعية وأن يفى بالتعهدات الخاصة بالاكتتاب
فى الأسهم ودفع قيمتها كلها أو بعضها طبقا لما يحدده هذا النظام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.