Article 30 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يكون عضوا فى الجمعية المحلية :
( ١ ) أن يكون شخصا طبيعيا أو من الأشخاص المعنوية المنصوص عليها فى المادة ٨
من هذا القانون .
( ٢ ) أن يكون من المشتغلين بالزراعة الحائزين أرضا زراعية بالملك أو الايجار
أو وضع اليد أو من المشتغلين بالانتاج النباتى أو الحيوانى أو الثروة المائية أو استصلاح
الأراضى وذلك حسب نوع نشاط الجمعية ووفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
( ٣ ) أن يقبل كتابة النظام الداخلى للجمعية وأن يفى بالتعهدات الخاصة بالاكتتاب
فى الأسهم ودفع قيمتها كلها أو بعضها طبقا لما يحدده هذا النظام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.