القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 31 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون قبول العضوية فى الجمعية بقرار من مجلس الادارة ، وذلك
بعد التحقق من توافر الشروط المقررة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.