المادة 32 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 204 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكل منهم
من أسهم.
ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن الأضرار التى تلحق الجمعية بسبب
الخطأ الجسيم الذى يقع منهم خلال مدة عضويتهم بالمجلس.
وتقرر الجمعية العمومية مدى مسئولية أعضاء مجلس الإدارة فى ضوء ما يقدم إليها
من الجهة الإدارية المختصة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 يوليو 1980 إلى 22 ديسمبر 2014
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكل منهم
من أسهم ما لم ينص النظام الداخلى على زيادة هذه المسئولية .
ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن الأضرار التى تلحق الجمعية بسبب
الخطأ الجسيم الذى يقع منهم خلال مدة عضويتهم بالمجلس .
وتقرر الجمعية العمومية مدى مسئولية أعضاء مجلس الإدارة فى ضوء ما يقدم إليها
من الجهة الإدارية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.