المادة 33 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 204 لسنة 2014
تزول العضوية فى الحالات الآتية :
( أ ) انسحاب العضو من الجمعية أو موافقة مجلس إدارة الجمعية على تنازله عن جميع
أسهمه فيها لعضو آخر تتوافر فيه شروط العضوية .
وللعضو المنسحب استرداد قيمة ما أسهم به بعد سداد ما عليه من التزامات طبقا لآخر
موازنة معتمدة بشرط ألا يترتب على الانسحاب تخفيض رأس مال الجمعية فى العام الواحد
بنسبة تزيد على ١٠ ٪ من رأس المال المسهم وفق آخر حساب ختامى مصدق عليه .
( ب ) فقد أحد شروط العضوية المبينة بالمادة (٣٠) من هذا القانون .
( ج ) الفصل بقرار من الجمعية العمومية وتصديق الجهة الإدارية المختصة .
( د ) الوفاة .
ويتحمل العضو الذى زالت صفته فى الحالات المشار إليها فى البنود أ ، ب ، ج بنسبة
ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها أو خسائر فى حدود قيمة اكتتابه ما لم يتضمن
النظام الداخلى زيادة هذه المسئولية .
كما يبقى العضو الذى تزول عنه العضوية فى الحالات السابقة جميعها أو ورثته فى حدود
ما آل إليهم من تركته ، مسئولين قبل الغير عن الالتزامات التى ترتبت فى ذمته أثناء عضويته
بالجمعية وذلك لمدة سنتين من تاريخ زوال العضوية ، فإذا انقضت الجمعية خلال هذه المدة
استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حساب تصفية الجمعية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 22 ديسمبر 2014 · بالقانون 204/2014
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.