المادة 34 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
الجمعية العمومية هى السلطة العليا وتتكون على الوجه الآتى :
( أ ) فى الجمعية المحلية متعددة الأغراض على مستوى قرية أو أكثر تتكون من جميع
الأعضاء فيها .
( ب ) فى الجمعيات المشتركة والعامة المتعددة الأغراض تتكون من جميع أعضاء مجالس
إدارة الجمعيات المكونة لكل منها .
( ج ) تتكون الجمعية العمومية للجمعيات المركزية من عضو واحد لكل جمعية من
الجمعيات المكونة لها ينتخبه مجلس إدارة كل منها من بين أعضائه .
( د ) فى الجمعية النوعية تتكون من جميع الأعضاء فيها وإذا ضمت جمعيات فيمثلها من
يختاره مجلس إدارتها من بين أعضائه .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الجمعيات الأعضاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.