القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 35 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لكل عضو صوت واحد فى الجمعية مهما كان عدد الأسهم التى يملكها
بالنسبة للجمعيات المكونة من الأشخاص الطبيعيين .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وأجراءات التصويت فى الجمعيات التى يشترك فيها أشخاص
معنويون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.