القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 36 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنعقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية على مختلف مستويات البنيان بعد
شهرها للنظر فى المسائل الآتية :
( ١ ) التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس .
( ٢ ) أعتماد مصاريف التأسيس .
( ٣ ) أقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية والبرنامج السنوى لها .
( ٤ ) أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى أنعقاد الجمعية العمومية الأولى وميعاد
أنعقادها وأجراءاتها .
ويتبع بالنسبة لصحة أنعقادها ما يتبع بالنسبة للجمعية العمومية العادية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.