Article 36 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنعقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية على مختلف مستويات البنيان بعد
شهرها للنظر فى المسائل الآتية :
( ١ ) التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس .
( ٢ ) أعتماد مصاريف التأسيس .
( ٣ ) أقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية والبرنامج السنوى لها .
( ٤ ) أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى أنعقاد الجمعية العمومية الأولى وميعاد
أنعقادها وأجراءاتها .
ويتبع بالنسبة لصحة أنعقادها ما يتبع بالنسبة للجمعية العمومية العادية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.