المادة 37 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الاشهر التالية
لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر فى الموضوعات التى يتضمنها جدول
الاعمال وعلى الاخص الموضوعات الآتية :
( ١ ) مناقشة تقارير تقييم ما حققته الجمعية من أهداف وما كشفت عنه أعمال التفتيش
والمراجعة والرقابة .
( ٢ ) التصديق على تقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات .
( ٣ ) أعتماد الموازنة وحساب الأرباح والخسائر .
( ٤ ) أعتماد مشروع توزيع الفائض .
( ٥ ) تحديد وتوزيع مكافآت مجلس الإدارة .
( ٦ ) النظر فى فصل من تنطبق عليه أحدى حالات الفصل من الجمعية وفقا للقانون
واللائحة التنفيذية والنظام الداخلى .
( ٧ ) النظر فى أسقاط عضوية مجلس الإدارة عمن تنطبق عليه أحدى حالات الاسقاط
وفقا للمادة (٥١) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيقات التى تكون قد أجريت فى
هذا الشأن .
( ٨ ) مناقشة مقترحات الجمعية بالنسبة للدورة الزراعية والتركيب المحصولى للسنة
التالية وتقديمها للجهات المختصة .
( ٩ ) مناقشة وأعتماد مشروع خطة عمل الجمعية للسنة الجديدة فى ضوء التقارير المقدمة
عن نشاط الجمعية .
( ١٠ ) متابعة المشروعات المملوكة للجمعية .
( ١١ ) مناقشة المشروعات الجديدة وأقرار أقامتها .
( ١٢ ) أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء .
(١٣) النظر فى الموضوعات التى يتقرر إدراجها بجدول الاعمال بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
و إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد خلال الستة الأشهر المشار إليها أنعقدت بحكم القانون فى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الأول من شهر يناير وتتولى الجهة الإدارية المختصة مسئولية الدعوة إلى أنعقاد الجمعية العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.