القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 38 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون أجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك أعتبر الاجتماع قانونيا بعد أنقضاء ساعة بحضور ربع مجموع الأعضاء ، فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك أنعقدت الجمعية العمومية فى اليوم الخامس عشر من تاريخ الاجتماع السابق و يكون أنعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور ربع مجموع الأعضاء .
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.