Law 122 of 1980
Article 38 of the Agricultural Cooperation Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون أجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك أعتبر الاجتماع قانونيا بعد أنقضاء ساعة بحضور ربع مجموع الأعضاء ، فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك أنعقدت الجمعية العمومية فى اليوم الخامس عشر من تاريخ الاجتماع السابق و يكون أنعقادها فى هذه الحالة صحيحا بحضور ربع مجموع الأعضاء .
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.