Article 39 of the Agricultural Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 204 of 2014); not yet reviewed by a lawyer
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى بناء على طلب يوجه قبل الموعد المحدد
للانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى
المركزى أو (٢٠٪) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى :
مادة ( ٤٦ ) البنود ١، ٢، ١٠، والفقرة الأخيرة:
١ - أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية ، وأن يكون قد
أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها .
٢ - أن يجيد القراءة والكتابة .
١٠ - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أى من وحدات أو مستويات
البنيان التعاونى بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناء على حكم قضائى
نهائى بإدانته ، ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية .
الفقرة الأخيرة:
ويحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد
بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانية فى المائة من مقاعد
مجالس الإدارة فى جمعياتهم.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ولاتكون قراراتها نافذة بالنسبة للبنود ٣ ، ٤ ، ٥ الا بعد شهرها بالجهة الادارية المختصة وتسرى بالنسبة لها أحكام التسجيل والنشر المنصوص عليها فى المادة ( ١٠ ) من هذا القانون واللائحة التنفيذية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 4 July 1980 to 22 December 2014
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى بناء على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو ٢٠ ٪ من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى :
( ١ ) تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء .
( ٢ ) طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذى يتقرر اسقاط عضويته .
( ٣ ) تعديل بيانات النظام الداخلى فى حدود القانون واللائحة التنفيذية .
( ٤ ) ادماج الجمعية فى جمعية أخرى فى ذات المحافظة .
( ٥ ) حل الجمعية وتصفيتها .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ولاتكون قراراتها نافذة بالنسبة للبنود ٣ ، ٤ ، ٥ الا بعد شهرها بالجهة الادارية المختصة وتسرى بالنسبة لها أحكام التسجيل والنشر المنصوص عليها فى المادة ( ١٠ ) من هذا القانون واللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.