المادة 39 من قانون التعاون الزراعي
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 204 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى بناء على طلب يوجه قبل الموعد المحدد
للانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى
المركزى أو (٢٠٪) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى :
مادة ( ٤٦ ) البنود ١، ٢، ١٠، والفقرة الأخيرة:
١ - أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية ، وأن يكون قد
أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها .
٢ - أن يجيد القراءة والكتابة .
١٠ - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أى من وحدات أو مستويات
البنيان التعاونى بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناء على حكم قضائى
نهائى بإدانته ، ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية .
الفقرة الأخيرة:
ويحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد
بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانية فى المائة من مقاعد
مجالس الإدارة فى جمعياتهم.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ولاتكون قراراتها نافذة بالنسبة للبنود ٣ ، ٤ ، ٥ الا بعد شهرها بالجهة الادارية المختصة وتسرى بالنسبة لها أحكام التسجيل والنشر المنصوص عليها فى المادة ( ١٠ ) من هذا القانون واللائحة التنفيذية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 يوليو 1980 إلى 22 ديسمبر 2014
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى بناء على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو ٢٠ ٪ من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى :
( ١ ) تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء .
( ٢ ) طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذى يتقرر اسقاط عضويته .
( ٣ ) تعديل بيانات النظام الداخلى فى حدود القانون واللائحة التنفيذية .
( ٤ ) ادماج الجمعية فى جمعية أخرى فى ذات المحافظة .
( ٥ ) حل الجمعية وتصفيتها .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ولاتكون قراراتها نافذة بالنسبة للبنود ٣ ، ٤ ، ٥ الا بعد شهرها بالجهة الادارية المختصة وتسرى بالنسبة لها أحكام التسجيل والنشر المنصوص عليها فى المادة ( ١٠ ) من هذا القانون واللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.