القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 40 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثى عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول ويكون انعقادها فى هذه الحالة بحضور ثلث عدد أعضائها ، ولايجوز دعوة الجمعية غير العادية للنظر فيمادعيت من أجله إذا لم يتوافر هذا العدد قبل مضى ستة أشهر من تاريخ عدد تكامل اجتماعها الثانى .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اجتماع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى واجراءاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.