القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة 41 من قانون التعاون الزراعي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من مجلس الإدارة وعند غيابها يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة من الحاضرين سنا وعند غياب أعضاء مجلس الإدارة تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى الرئاسة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.